المحقق الحلي
55
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
فيها عدل بنيته وإن لم يذكر حتى فرغ فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر أعاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه وإن كان في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها أجزأته وأتى بالظهر المقدمة الثالثة في القبلة والنظر في القبلة والمستقبل وما يجب له وأحكام الخلل الأول القبلة وهي الكعبة لمن كان في المسجد والمسجد قبلة لمن كان في الحرم والحرم لمن خرج عنه على الأظهر وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية فلو زالت البنية صلى إلى جهتها كما يصلي من هو أعلى موقفا منها وإن صلى في جوفها استقبل أي جدرانها شاء على كراهية في الفريضة ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه وقيل يستلقي على ظهره ويصلي مومئا إلى البيت المعمور والأول أصح ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح ولو استطال صف المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم فأهل العراق إلى العراقي وهو الذي فيه الحجر وأهل الشام إلى الشامي والمغرب إلى المغربي واليمن إلى اليماني وأهل